للمصاهرة وما بحكمها عدّة أحكام :
١ ـ تحرم زوجة كلّ من الأب وان علا والابن وإن نزل على الآخر بمجرد العقد ولو منقطعاً ، ومن دون فرق بين كون الاُبوة والبنوة بالنسب أو بالرضاع.
٢ ـ تحرم على الزوج اُم زوجته وإن علت بمجرد العقد وابنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالاُم سواء كانت فى حجره أم لا. أمّا مع عدم الدخول فتحرم ما دامت الاُم فى عقده.
٣ ـ تحرم على الزوج اُخت زوجته جمعاً لا عيناً.
٤ ـ يحرم على الزوج العقد على بنت أخ أو اُخت زوجته إلاّ بإذنها. وأمّا العكس فجائز بلا حاجة الى إذن.
٥ ـ من زنى بخالته حرم عليه العقد على بنتها. وقيل بإلحاق العمّة بذلك ، بل قيل بتعميم الحكم لمطلق المزنى بها.
٦ ـ اذا لاط البالغ بغلام وتحقق منه الدخول حرمت عليه مؤبداً بنت الملوط به واُخته واُمه فيما اذا كان اللواط سابقاً على العقد دون ما لو كان لاحقاً.
٧ ـ من تزوّج بذات البعل عالماً بذلك حرمت عليه مؤبداً ، ومع الجهل تحرم مؤبداً أيضاً بشرط الدخول بها.
٨ ـ من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبداً لدى المشهور.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة زوجة كل من الابن والأب على الآخر ، فممّا لا خلاف فيها. وهى من ضروريات الفقه بل الدين. وقد دلّ عليها قوله تعالي : ( ولا تنكحوا مانكح آباؤكم