من النساء ) (١) ، ( وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم ). (٢)
وقد ورد فى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « لو لم تحرم على الناس أزواج النبى صلىاللهعليهوآله لقول الله عزّوجّل : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ... ) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّوجّل : ( ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء ... ) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه ». (٣)
وأمّا كفاية مجرد العقد ولو من دون دخول أو مع افتراض كونه منقطعاً ، فلإطلاق ما تقدم.
وأمّا تعميم الحكم للأب وإن علا والابن وإن نزل ، فللإطلاق المتقدم؛ مضافاً الى خصوص صحيحة ابن مسلم المتقدمة الواردة فى الجد.
وأمّا التعميم للرضاع ، فلقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». (٤)
٢ ـ وأمّا حرمة اُم الزوجة مطلقاً وبنتها بشرط الدخول فممّا لا إشكال فيه لقوله تعالي : ( حرّمت عليكم ... واُمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ). (٥)
ومقتضى إطلاق فقرة « واُمهات نسائكم » ثبوت حرمة اُم الزوجة ولو من دون دخول بها ، بخلاف الربيبة حيث قيدت حرمتها بالدخول باُمها.
__________________
١ ـ النساء : ٢٢.
٢ ـ النساء : ٢٣.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣١٢ ، باب ٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٨٠ ، باب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ١.
٥ ـ النساء : ٢٣.