والعمري ، فقال : الناس فيه عند شروطهم إن كان قد شرط حياته فهى حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يردُّ الى صاحب الدار » ، (١) وصحيحة الحسين ابن نعيم عن أبى الحسن عليهالسلام : « سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده ، قال : هى له ولعقبه كما شرط ». (٢)
٥ ـ وأما أن السكنى وأخواتها عقود تحتاج الى قبول ، فقد ادّعى عليه الإجماع. (٣) ولولاه أمكن التمسّك بإطلاق مثل الصحيحتين المتقدمتين لنفى اعتبار ذلك.
وأما التفرقة فى الحبس بين كونه على الشخص ، فيعتبر فيه القبول وبين كونه على غيره ، فلا يعتبر فيه ذلك ، فلا مدرك له سوى الإجماع أيضاً.
تستحب الصدقة بمعناها الأخص ، وهى الإحسان للغير بقصد القربة. والمعروف أنها عقد تحتاج الى ايجاب وقبول. ويعتبر فيها قصد القربة. وتجوز من غير الهاشمى علي الهاشمي. وتجوز على الغنى أيضاً.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما استحباب الصدقة بمعناها الأخص ، فهو من المسلّمات. وقد ورد الحث عليها فى روايات كثيرة ، من قبيل : « ان الصدقة تقضى الدين وتخلف بالبركة » ، (٤)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٢٥ ، باب ٢ من أحكام السكنى والحبس ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٢٥ ، باب ٢ من أحكام السكنى والحبس ، حديث ٢.
٣ ـ جواهر الكلام : ٢٨ / ١٣٤.
٤ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٢٥٥ ، باب ١ من ابواب الصدقة ، حديث ١.