بخلافه فى الحبس ، فإنها باقية على ملك مالكها وترجع بعد موته الى ورثته. وفي الوقف يعتبر التأبيد بخلافه فى الحبس فإنه لايلزم ذلك.
٢ ـ وأما أنه مشروع ، فمن المسلّمات. وقد دلت عليه روايات كثيرة إلاّ أنه لم يرد فيها لفظ الحبس ، بل لفظ الصدقة إلاّ فى الرواية الحاكية لقصة ابن ابى ليلى التي رواها المحمّدون الثلاثة بسند صحيح عن عمر بن أذينة : « كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى فى رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبى ليلى وحضر قرابته الذى جعل له غلّة الدار ، فقال ابن أبى ليلي : أرى ان أدعها على ما تركها صاحبها ، فقال محمد بن مسلم الثقفي : أما أن على بن أبي طالب عليهالسلام قد قضى فى هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك؟ قال : سمعت أبا جعفر محمد ابن على عليهالسلام يقول : قضى على عليهالسلام بردِّ الحبيس وانفاذ المواريث ، فقال له ابن أبى ليلي : هذا عندك فى كتابك؟ فقال : نعم قال : فأرسل وائتنى به ، فقال له محمد بن مسلم : على أن لاتنظر من الكتاب إلاّ فى ذلك الحديث قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبى جعفر عليهالسلام فى الكتاب فردَّ قضيّته ». (١) إنها دلّت على أن من حبّس شيئاً من دون تحديد المدة فبموته يرجع الى ورثته ويردُّ الحبس ، وهذا يكشف عن صحة الحبس فى الجملة.
٣ ـ وأما تحقق الحبس بلفظ حبّست ، فممّا لا خلاف فيه. وهو القدر المتيقن من الانشاء الذى يتحقق به. بل حكم الأصحاب بتحققه بكلّ ما يدلّ عليه ولو فعلاً.
٤ ـ وأما التفرقة بين الحبس وأخواته بما تقدم ، فهو مورد تسالم الفقهاء. وقد دلّت على مشروعية تلك روايات متعددة ، كصحيحة حمران : « سألته عن السكني
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٢٨ ، باب ٥ من أحكام السكنى والحبس ، حديث ١.