تجب العدّة ـ بمعنى وجوب التربّص على المرأة فترة معينة بترك الزواج فيها أما مع ثبوت الحق لزوجها فى الرجوع اليها أو بدونه ـ علي :
١ ـ المطلقة فيما اذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة وإلاّ فلا عدّة عليها. ومقدارها ثلاثة قروء ، أى ثلاثة أطهار.
ويكفى فى الطهر الأول مسمّاه فاذا طلّقت وقد بقيت من طهرها فترة قليلة ثم مرَّ بها طهران تامّان آخران ، فبمجرد رؤية دم الحيضة الثالثة تخرج منالعدّة.
هذا فى غير المسترابة. وأما هى ـ بأن كانت لا تحيض وهى فى سنّ من تحيض ـ فعدّتها ثلاثة أشهر.
كما أن هذا كلّه فى غير الحامل. وأما الحامل فتنتهى عدّتها بوضع الحمل.
٢ ـ والمتوفّى عنها زوجها. ومقدارها أربعة أشهر وعشرة أيام. من دون فرق بين حالات الزوج من كونه كبيرا أو صغيرا. ومن دون فرق بين حالات الزوجة من كونها صغيرة أو كبيرة ، يائسة أو لا ، مدخولاً بها أو لا ، دائمة أو متمتعا بها.
هذا فى غير الحامل.
واما الحامل فعدّتها أبعد الأجلين منالمدّة المذكورة ووضع الحمل.
ويلزم على الزوجة اذا كانت كبيرة عاقلة الحِداد خلال عدّة الوفاة وذلك بترك كل ما يعدُّ زينة بحسب العرف الاجتماعى الذى تعيشه ، فيلزم ترك التزيّن بالكحل والطيب والخضاب والحمرة والملابس التى تعدُّ زينة عرفا وما شاكل ذلك.
ويجوز مثل تنظيف البدن وتمشيط الشعر وما شاكل ذلك ممّا لايعدُّ زينة.
٣ ـ والموطوءة شبهة. وعدّتها عدة المطلقة.