والمناسب عدم الفرق بين العدّى وغيره ، ففى كليهما تثبت الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع لإطلاق رواية زرارة وداود بن سرحان المتقدمة فى رقم ١١. ولا وجه لتخصيصها بالطلاق العدّى إلاّ اذا تَمَّ اجماع تعبدى على ذلك.
قال فى الجواهر ـ بعد ذكر رواية زرارة وداود وغيرها من الروايات الاُخرى ـ ما نصه : « إلاّ أن الجميع كما ترى لا صراحة فيه فى اشتراط التحريم بالتسع في الطلاق العدّى على الوجه المزبور ، بل ظاهره الإطلاق. فالعمدة حينئذٍ الإجماع » (١).
والمناسب تحفظا من مخالفة المشهور والإجماع المدّعى التنزّل من الفتوي بالتعميم الى الاحتياط.
١٤ ـ وأما الإطلاقات الثلاثة للطلاق السنّى ، فالوجه فيها :
أما بالنسبة الى الإطلاق الأول فواضح ، لأن كلّ طلاق جمع الشرائط فهو سنّي ، بمعنى أنه مشروع.
وأما بالنسبة الى الإطلاق الثاني ، فلأن ظاهر صحيحة زرارة المتقدمة فى رقم ١٠ اختصاص الطلاق العدّى بما تحقق فيه الرجوع بعد الطلاق والمواقعة ، ومعه فالطلاق الذييتحقق الرجوع بعده بلا مواقعة هو سنّى بالمعنى المقابل للعدّي.
وأما بالنسبة الى الإطلاق الثالث ، فلصحيحة محمدبن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام : « طلاق السنّة يطلقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضى اقراؤها ، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا ... » (٢).
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ١٢٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٤٤ ، باب ١ من ابواب اقسام الطلاق ، حديث ٢.