الطلاق الذى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا » (١) وغيرها.
وليس فى السند من يتأمل فيه سوى المثنى ـ فانه مشترك بين جماعة لم تثبت وثاقة بعضهم ـ والأمر فيه سهل بعد رواية البزنطى عنه بناءً على تمامية كبرى وثاقة كلّ من روى عنه أحد الثلاثة. (٢)
هذا من حيث السند.
وأما الدلالة ، فالقدر المتيقن منها هو الطلاق العدّي.
١٢ ـ وأما الحرمة فى كلّ طلاق ثالث ـ بأى شكل اتفق ـ حتى تنكح زوجا آخر ، فلم ينسب الخلاف فيها إلاّ الى عبد اللّه بن بكير الذى هو من الفطحية ، (٣) ويدلّ على ذلك الكتاب الكريم والروايات المتقدمة فى الرقم ٥.
والمنسوب الى ابن بكير(٤) أن المطلقة بالطلاق الثالث لا تحرم على زوجها ، بل اذا انتهت عدة الطلاق الثالث جاز لزوجها العقد عليها بلا توقف على نكاح شخص آخر فيما اذا لم يكن الطلاق عدّياً ، وأما العدّى فلا خلاف فيه حتى منه.
١٣ ـ وأما الحرمة المؤبدة فى الطلاق التاسع ، فالمشهور اشتراطها بما اذا كان الطلاق عدّياً. (٥)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٥٨ ، باب ٤ من اقسام الطلاق ، حديث ٤.
٢ ـ لاستيضاح الكبرى المذكورة راجع : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ١٨٤.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٠ / ١٢٨.
٤ ـ ولربّما يظهر ذلك من الشيخ الصدوق أيضا فى كتاب من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٣٢٠.
وقد نقل الرأى المذكور لابن بكير الحرُّ العاملى فى وسائله الباب ٣ من ابواب اقسام الطلاق حديث ١١ ، ١٢ ؛ والشهيد فى الروضة : ٢ / ١٣١ ؛ وصاحب الجواهر فى جواهره : ٣٢ / ١٢٩.
٥ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ١٢٩.