السواد والعلوج ، لأنهم اذا نهوا لا ينتهون ». (١)
ومنه يتضح جواز النظر الى كلّ من لا تنتهى اذا نهيت.
وأمّا اعتبار عدم التلذذ بالنظر ، فللتسالم الفقهى عليه ، ولولاه كان مقتضي الإطلاق الجواز مطلقاً.
يحرم على الرجل العقد على مجموعة من النساء.
ومنشأ التحريم إمّا النسب أو السبب.
والحرمة الثابتة بسبب ما ذكر على نحوين : دائمة ومؤقّتة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا النسب ، فإنه تحرم به سبعة أصناف : الاُم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والاُخت لأب أو لاُم أو لهما ، والعمة وإن علت ، والخالة وإن علت ، وبنت الأخ وإن نزلت ، وبنت الاُخت وإن نزلت.
قال تعالي : ( حرّمت عليكم اُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاُخت ). (٢)
وتعميم التحريم للبنت النازلة ليس إلاّ لصدق عنوان البنت عليها ، فيشملها إطلاق الأية الكريمة. وهكذا الحال بالنسبة الى بقية التعميمات المذكورة فى بقية الأصناف ، فإنها ليست إلاّ لأجل التمسّك بالإطلاق.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ١٤٩ ، باب ١١٣ من ابواب مقدمات النكاح ، حديث ١.
٢ ـ النساء : ٢٣.