وذهب بعض الفقهاء الى جواز النظر الى جميع بدنها ما عدا العورة(١) تمسّكاً بإطلاق بعض الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر اليها؟ قال نعم ، إنما يشتريها بأغلى الثمن ». (٢)
وإنما استثنيت العورة للتسالم على عدم جواز النظر اليها.
١٠ ـ وأمّا نظر المرأة الى من تريد الزواج به ، فقد اختار الشيخ الأعظم جوازه لأنه اذا جاز نظر الرجل الى من يريد الزواج بها ، لأنه يبذل أغلى الثمن ، فيجوز نظر المرأة اليه بالأولي ، لأنها تبذل أغلى المثمن ، خصوصاً وأنّ بإمكان الرجل التخلص بالطلاق بخلاف المرأة ، فإنها لاتتمكن من ذلك. (٣)
وفيه : ان بذلها لأغلى المثمن يقتضى جواز معرفتها بالثمن ، وهو المهر لا بالزوج ، فإنه ليس هو الثمن للبضع المبذول.
١١ ـ وأمّا جواز النظر الى غير المسلمة ، فلموثقة السكونى عن أبى عبد الله عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر الى شعورهنّ وأيديهنّ ». (٤)
والتقييد بنساء أهل الذمّة لاخصوصية له ، بل يجوز النظر الى مطلق غير المسلمة ، فإن تخصيص نساء أهل الذمّة بالذكر هو من باب دفع توهّم أن عقد الذمام يمنحهنّ نحواً من الاحترام.
على أنه بقطع النظر عن ذلك يمكن التمسّك بإطلاق صحيحة عباد بن صهيب : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بالنظر الى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل
__________________
١ ـ كالسيد اليزدى فى بداية كتاب النكاح من العروة الوثقى مسألة : ٢٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٥٩ ، باب ٣٦ من ابواب مقدمات النكاح ، حديث ١.
٣ ـ كتاب النكاح للشيخ الاعظم : ٤٣.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ١٤٩ ، باب ١١٢ من ابواب مقدمات النكاح ، حديث ١.