الوصية انشاء يتضمّن تمليكاً أو عهداً بتصرف معيّن بعد الوفاة.
وهى على قسمين : تمليكية وعهدية.
والأولى هى ما تضمنت انشاء ملكية عين أو اختصاص حق بعد الوفاة ـ كالوصية بكون قسم من المال لشخص معيّن أو لجهة معيّنة كالفقراء ـ وأركانها ثلاثة : الموصي ، والموصي به ، والموصى له.
والثانية هى ما تضمنت العهدبتولى تصرف معيّن بعد الوفاة ، كالوصية بتمليك شخص أو جهة مقداراً من المال ، أو الوصية بالدفن فى مكان معيّن أو بولاية شخص على الأطفال القاصرين أو بالتصرف فى المال ببناء مسجد أو حسينية وما شاكل ذلك. وأركانها ثلاثة أيضاً : الموصي ، والوصي ، والموصى به. ومع تعلق الموصى به بالغير ـ كالوصية بتمليك الوصى مقداراً من المال لشخص ـ تكون أطرافها أربعة بإضافة الموصى له.
وهى مشروعة بنحو الاستحباب ، بل بنحو الوجوب أحياناً.