مقابل التوقيت بمدة ، ولايعلم شموله لمثل المقام فيقتصرعلى القدر المتيقن بعد كون الدليل لبّياً لا إطلاق فيه ، ويعود التمسّك بإطلاق قوله عليهالسلام : « الوقوف تكون ... » بلامانع.
١١ ـ وأما اعتبار أن تكون العين الموقوفة قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها ، فباعتبار تقوّم الوقف عرفاً بحبس العين ، فاذا لم يمكن حبسها عند الانتفاع بها فلايمكن تحققه.
١٢ ـ وأما اعتبار وجود الموقوف عليه ، فقد يستدلّ له :
أ ـ تارة بأن الوقف تمليك ولا يعقل تمليك المعدوم ، لانَّ الملكية صفة وجودية تستدعى محلاً موجوداً.
ب ـ واُخرى بأن القبض شرط فيصحة الوقف ، وهومتعذرمع انعدام الموقوف عليه.
اذا تَمَّ الوقف فلا يجوز للواقف تغيير كيفيته التى أنشأ عليها ويكون أجنبياً عنه كسائر الأفراد. أجل ، يجوز له حين انشائه جعل التولية لنفسه أو لغيره أولهما. بل يجوز جعلها بنحو يحق للمتولى تفويض التولى بنصب متولٍ آخر فى حياته أو بعدها حسب نظره. ومع عدم جعلها لأحدٍ تنتهى النوبة الى الحاكم الشرعى فيما اذا لم يكن الوقف بنحو التمليك.
والمتولى المنصوب يستحق اُجرة مثل عمله إن لم تجعل له بنحو المجّانية.
والموقوف على مشهد من المشاهد المقدسة يصرف فى مصالحه. والموقوف علي المعصومين عليهمالسلام يصرف فى كلّ ما يوجب إحياء ذكرهم.
واذا وقّف شيء على مسجد مثلاً فخرب أو لم يحتج الى الصرف فيه لانقطاع المارة عنه أو لغير ذلك ، يصرف فى مسجد آخر إن أمكن وإلاّ ففى وجوه البر الأقرب فالأقرب.