والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته ، فباعتبار خروج العين عن ملكه فكيف يريد التصرف؟! هذا مضافاً الى إمكان استفادة ذلك من قوله عليهالسلام : « الوقوف تكون ... » ، حيث يدلّ على أن الوقف بعد تماميته يبقى على ما هو عليه من دون إمكان التصرف فيه.
وأما جواز جعل الواقف التولية حين انشاء الوقف بأحد الأشكال المتقدمة ، فلدلالة قوله عليهالسلام : « الوقوف تكون ... » على ذلك.
٢ ـ وأما ثبوت التولية للحاكم الشرعى اذا لم تجعل لغيره ، فباعتبار أن تولي شخص خاص لإدارة شؤون الوقف قضية ضرورية ، واذا دار الأمر بين كون ذلك الشخص هو خصوص الحاكم الشرعى أو مطلق عدول الموءمنين تعيّن كونه الحاكم الشرعى لكونه القدر المتيقن.
وأما استثناء حالة الوقف بنحو التمليك ـ كالوقف علي الأولاد ـ فباعتبار أنالوقف اذا كان له مالك تعيّن تصدّيه لأنه الأولى بإدارة شؤون ملكه ولامعنى لتصدى الغير له.
٣ ـ وأما استحقاق المتولى للأجرة ، فلانعقاد سيرة العقلاء على كون طلب العمل سبباً من أسباب الضمان.
وأما التقييد بحالة عدم جعلها بنحو المجانية ، فلاختصاص السيرة بذلك.
٤ ـ وأما أن الموقوف على المشهد أو أحد المعصومين : يصرف فيما ذكر ، فباعتبار ان الوقف على شيء ينصرف عرفاً الى الصرف فى مصالحه وشؤونه.
٥ ـ وأما أن الموقوف على المسجد يصرف فى مسجد آخر إن أمكن وإلاّ ففى وجوه