الجعالة(١) انشاء يتضمن الالتزام بعوض على عمل.
وترجع فى حقيقتها الى كونها ايقاعاً يتحقق بمجرد الإيجاب إما عاماً ، كقول من يريد بيع داره : « من باع دارى فله كذا » ، أو خاصاً ، كقول الشخص السابق موجّهاً الخطاب لشخص آخر معيّن : « إن بعت دارى فلك كذا ».
وهى مشروعة.
وتفترق عن الإجارة بعدّة فوارق.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن الجعالة ما تقدم ، فهو من واضحات الفقه.
وأما أنها ايقاع لا تحتاج الى قبول ، فهو المعروف. ويدلّ عليه :
أ ـ أن الجاعل بإيجابه للجعالة لايتصرف فى سلطان الغير ليحتاج الى قبوله.
ب ـ السيرة العقلائية التى يأتى التمسّك بها ، فإنها قاضية بعدم الحاجة الى القبول.
٢ ـ وأما شرعية الجعالة ، فأمر متسالم عليه فى الجملة. ويدلّ على ذلك :
__________________
١ ـ بكسر الجيم وقد تضم.