أ ـ قوله تعالي : ( ولمن جاء به حمل بعير ) (١) ، بعد ضمّ استصحاب حكم الشريعة السابقة عند الشك فى نسخه.
ب ـ الروايات الخاصة ، كصحيحة عبدالله بن سنان : « سمعت أبى يسأل أبا عبدالله عليهالسلام وأنا أسمع ، فقال : ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جُعْلاً ، قال : لا بأس » (٢) ، فإنه ليس المقصود ندفع له بعد ذلك لابعنوان الجعالة وإلاّ لقيل : نعطيه ، بل المقصود نقرر له ذلك من البداية بعنوان الجعالة.
وكصحيحة على بن جعفر عن أخيه أبيالحسن عليهالسلام : « سألته عن جعل الآبق والضالة ، قال : لا بأس به » (٣) فإن المقصود ، السؤال عن الجعالة على ردِّ الآبق والضالة.
ج ـ السيرة العقلائية ، فإنها انعقدت على كون طلب العمل سببا من أسباب الضمان ، فمن طلب من غيره تعمير داره أو حمل متاعه فى سيارته ، كان ذلك سببا للضمان إما باُجرة المثل إن لمتقرر اُجرة معينة أو بما قرر إن فرض ذلك ، وحيث إن السيرة المذكورة لايحتمل حدوثها بعد عصر المعصومين عليهمالسلام ولم يصدر ردع عنها فيستكشف امضاؤها.
٣ ـ وأما أن الإيجاب يجوز أن يكون عاما تارةً وخاصا اُخرى ، فيدلّ عليه إطلاق صحيحة على بن جعفر عليهالسلام المتقدمة والسيرة العقلائية.
٤ ـ وأما الفوارق بين الإجارة والجعالة ، فهى متعددة من قبيل :
أ ـ أن الإجارة عقد تتوقف على الإيجاب والقبول ، بينما الجعالة ايقاع يكفى في
__________________
١ ـ يوسف : ٧٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ١٣٨ ، باب ٤ من ابواب الجعالة ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ١٣٦ ، باب ١ من ابواب الجعالة ، حديث ١.