لا يجوز الزواج بالمرأة فى عدّتها من الغير.
وتحرم مؤبداً مع علمهما أو علم أحدهما بالصغرى والكبرى ولو مع عدم الدخول. ومع الدخول تحرم كذلك ولو مع جهلهما بذلك.
ولا فرق فى الدخول بين كونه فى القبل أو الدبر.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة الزواج بالمعتدة من الغير ، فهو من ضروريات الفقه. وقد دلّ علي ذلك الكتاب الكريم فى الجملة. قال تعالى ( واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ) (١) ، فإنها بالمفهوم تدلّ على المطلوب.
وقال : ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ) (٢) ، فإن المقصود من وجوب التربّص ـ ولا أقلّ بقرينة الآية الاُولى ـ هو الامتناع من الزواج.
وقال تعالي : ( يا أيّها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدة ) (٣) ، فإنه لا معنى لإحصاء العدة إلاّ اذا فرض حرمة الزواج فيها.
وقال : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهنّ بالمعروف ) (٤) ، فإنه لا
__________________
١ ـ البقرة : ٢٣٢.
٢ ـ البقرة : ٢٢٨.
٣ ـ الطلاق : ١.
٤ ـ البقرة : ٢٣٤.