رضعت عشراً يستصحب عدم ترتب الأثر ، وبالنسبة الى جواز النظر تجرى البراءة على فرض عدم وجود عموم يصلح التمسك به.
٧ ـ وأمّا اعتبار عدم الفصل برضاع آخر فى التحديد الكمى ، فلدلالة موثقة زياد وصحيحة عمر بن يزيد على ذلك بوضوح.
وأمّا اعتبار ذلك فى التحديد الزماني ، فلانصراف عنوان اليوم والليلة الى ذلك.
وأمّا عدم اعتبار ذلك فى التحديد الكيفي ، فلأنّ اللازم بناءً عليه نبات اللحم واشتداد العظم ، ولايهم بعد تحققه ثبوت الفصل بأى شيء كان لإطلاق النصوص من هذه الناحية.
٨ ـ وأمّا أن الفصل بالأكل والشرب لا يعتبر عدمه فى التحديد بخمس عشرة رضعة ، فلأن موثقة زياد قد قيدت الفاصل الذى يعتبر عدمه بالرضاع من امرأة اُخري ، وهذا بخلافه لو أخذنا برواية العشر ، فإنه يعتبر عدم الفصل بذلك لاعتبار عدم التفرق فيها الذى لايصدق مع الفصل بالأكل والشرب.
وأمّا أنه لا يعتبر عدم الفصل بذلك فى التحديد الكيفي ، فلأن المعتبر فيه اشتداد العظم ونبات اللحم كيفما اتفق ، لفرض إطلاق الروايات من هذه الناحية.
وأمّا انه يعتبر عدم الفصل بذلك فى التقدير الزماني ، فلعدم صدق عنوان اليوم والليلة مع الفصل المذكور.
أجل ، لا يضر مثل شرب الماء والدواء بمقدار قليل ، لانه أمر متعارف فى اليوم والليلة ولا يضر بالصدق عرفاً.