أوجب نبات اللحم وشد العظم تحقق به نشر الحرمة.
بل يظهر منها أن المدار فى نشر الحرمة هو التحديد الكيفي ، وأن التحديد الزمانى والكمى ذكر كطريق لاحراز ذلك ، كما نجد ذلك واضحاً فى صحيحة علي ابن رئاب عن أبى عبدالله عليهالسلام « قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم. قلت : فتحرّم عشر رضعات؟ قال : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » (١) وغيرها.
والاختلاف فى الروايات ينحصر فى ضبط التحديد الكمي ، ففى بعضها اكتفي بعشر رضعات متوالية ، وفى بعضها الآخر اعتبر خمس عشرة رضعة.
مثال الأول : صحيحة عمر بن يزيد : « سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : لا يحرّم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : اذا كانت متفرقة فلا ». (٢)
ومثال الثانى : موثقة زياد بن سوقة : « قلت لأبى جعفر عليهالسلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال : لا يحرّم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة اُخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما ». (٣)
وحيث ان التعارض فى المقام مستقر ولا مرجح فى البين ، فيلزم التساقط والرجوع الى الأصل بلحاظ كل اثر بخصوصه ، فبالنسبة الى صحة العقد على من
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٨٣ ، باب ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٨٣ ، باب ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٨٣ ، باب ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ١.