لخصوص العرب.
وهل يلزم توكيل العربى إن أمكن؟ المناسب ذلك الدليل على ترتب الأثر معه. بل ان ذلك يمكن استفادته مما دلَّ على ان الصيغة « انتِ طالق ».
ينقسم الطلاق الى القسمين التاليين :
الأول : بدعي؛ وهو ما كان فاقدا للشرائط المتقدمة. وحكمه البطلان.
ويلحق بالقسم المذكور الطلاق ثلاثا من دون تخلل رجعة فى البين ـ بأن يقول المطلِّق : « أنتِ طالق ثلاثا » أو يقول : « أنتِ طالق ، أنتِ طالق ، انتِ طالق » قاصدا بذلك تعدد الطلاق ـ إلاّ انه لا يبطل رأسا ، بل تقع لدى المشهور طلقة واحدة دون ما زاد.
الثاني : سنّي؛ وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدمة. وهو على نحوين :
١ ـ بائن؛ وهو ما لا يحق للزوج الرجوع فيه الى المطلقة سواء كان لها عدة أم لا. ومصاديقه ستة :
أ ـ طلاق الصغيرة التى لم تبلغ سن المحيض حتى مع فرض الدخول بها عمدا أو اشتباها.
ب ـ طلاق اليائسة.
ج ـ الطلاق قبل الدخول.
وهذه الثلاثة ليس لها عدّة.
د ـ المطلقة بالطلاق الثالث المسبوق بطلاقين قد تعقبتهما عودة برجوع أو عقد جديد ، فإنها تحرم على زوجها حتى ينكحها رجل آخر ويفارقها بموت أو طلاق ، فيجوز آنذاك للأول العقد عليها بعد انتهاء العدة.