واحتمال رجوع الأمر بالاشهاد الى الامساك الذى هو بمعنى الرجوع بعيد ، لتخلل الفاصل المانع من ذلك.
والروايات فى المسألة كثيرة كادت أن تبلغ حدّ التواتر ، وقد تقدمت الاشارة الى بعضها.
٢٤ ـ وأما أن صيغة الطلاق ما تقدم ، فلصحيحة محمد بن مسلم حيث « سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : أنتِ عليّ حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية. قال : هذا كلّه ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها فى قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : « أنتِ طالق » أو « اعتدّي » يريد بذلك الطلاق ويشهد علي ذلك رجلين عدلين » (١) أو غيرها.
والمذكور فيها جملة : « أنتِ طالق » ولكنه يتعدّى الى غيرها ممّا اشتمل علي كلمة « طالق » من جهة أنه فى الطلاق لا يلزم أن يواجه الزوج به زوجته ويخاطبها به ، بل يجوز عند غيبتها التى لا يتأتى معها الخطاب بضمير « أنت ».
وهل يتحقق الطلاق بجملة « اعتدّي »؟ المناسب ذلك ـ لو لم يثبت تسالم علي الخلاف ـ تمسكا بالصحيحة المذكورة وغيرها. ونسب القول بذلك الى ابن الجنيد. (٢)
إلاّ أنه اذا ثبت تسالم الأصحاب على عدم القول بذلك فالمتعيَّن الاقتصار علي الصيغة المتقدمة ، ولا أقلّ من كون ذلك هو مقتضى الاحتياط اللازم.
٢٥ ـ وأما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية ، فلأن الطلاق لم يشرّع
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٢٩٥ ، باب ١٦ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ٣.
٢ ـ الحدائق الناضرة : ٢٥ / ١٩٩.