هذا وبالإمكان تحصيل بعض الروايات على ذلك من قبيل رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام : « المتعة ليست من الأربع ، لأنها لاتطلَّق ولاترث وانما هي مستأجرة » (١) ، ورواية الحسن الصيقل عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « قلت : رجل طلَّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها رجل متعة أتحلّ للأول؟ قال : لا ، لأن اللّه يقول : ( فإن طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها ) والمتعة ليس فيها طلاق » (٢).
وهاتان الروايتان إن تَمّ سندهما ـ ولم يناقش فى الاولى بالقاسم بن عروة وفي الثانية بالصيقل ـ كانتا هما المستند وإلاّ انحصر المدرك بالتسالم.
٢٢ ـ وأما تحقق الفرقة بهبة ما تبقى من المدة ، فأمر متسالم عليه. وتدلّ عليه صحيحة على بن رئاب : « كتبت اليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضى اليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى اليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقَّع عليهالسلام : لا يرجع » (٣) وغيرها.
٢٣ ـ وأما اعتبار الاشهاد فى الطلاق ، فهو من شعار الامامية. وقد تقدم فى بداية البحث عن النكاح حوار الامام الكاظم عليهالسلام مع أبى يوسف القاضي ، فراجع.
ويدلّ على ذلك قوله تعالي : ( يا أيّها النبيّ اذا طلقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدة ... فاذا بلغن أجلهنّ فامسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم ) (٤).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٩٥ ، باب ٤٣ من ابواب المتعة ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٦٩ ، باب ٩ من ابواب اقسام الطلاق ، حديث ٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٨٣ ، باب ٢٩ من ابواب المتعة ، حديث ١.
٤ ـ الطلاق : ١ و ٢.