اللعان مباهلة بين الزوجين على وجه خاص يترتب عليها دفع حدٍّ أو نفى ولد. ويثبت في موردين :
١ ـ القذف بالزنا ، فإنه لا يجوز قذف المسلم بالزنا حتى مع تراكم القرائن على صحة النسبة إلاّ مع الإطّلاع على ذلك بنحو اليقين. ويلزم حدُّ القاذف حدَّ القذف حتى مع يقينه بصحة النسبة. ولكن بإمكانه دفع الحدِّ عن نفسه إذا فرض أحد أمرين :
أ ـ اقامة شهود أربعة يشهدون بذلك.
ب ـ ان يكون القاذف هو الزوج والمقذوف هو الزوجة ، فإن بإمكان الزوج دفع الحدّ عن نفسه من خلال اللعان بالكيفية الآتية فيما اذا لم تكن له بيّنة.
٢ ـ نفى الولد ، فإنه لا يجوز للشخص اذا اولدت زوجته طفلاً نفيه عنه حتى اذا فجرت وظن بعدم كونه منه لتراكم بعض القرائن ما دام يمكن تولده منه. أجل مع القطع بعدم كونه منه ـ كما اذا ولدت لأقل من ستة أشهر من حين الزواج ـ يجوز له نفيه عنه ولكن لا ينتفي شرعاً فى مرحلة الظاهر إلاّ اذا لاعَنَ أو قامت البينة على عدم إمكان تولده منه.