والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن اللعان ما ذكر ، فهو من واضحات الفقه. ويستفاد ذلك من قوله تعالي : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه إنّه لمن الصادقين والخامسة أنَّ لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين ويَدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين والخامسة أنَّ غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين ) (١).
وقد ورد فى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « أن عباد البصرى سأل أباعبداللّه عليهالسلام وأنا عنده ، كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال : إن رجلاً من المسلمين أتي رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول اللّه أرأيت لو أن رجلاً دخل منزله فرأى مع امرأته رجلاً يجامعها ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذى ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحى من عند اللّه عزّ وجلّ بالحكم فيها ، قال : فأرسل رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم الى ذلك الرجل فدعاه ، فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلاً؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فائتنى بامرأتك فإن اللّه عزّ وجلّ قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها ، فوقفها رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال للزوج : أشهد أربع شهادات باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به ، قال : فشهد ، قال : ثمَّ قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : امسك ووعظه. ثمَّ قال : اتق اللّه ، فان لعنة اللّه شديدة ، ثم قال : إشهد الخامسة أن لعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد فامر به فنحي. ثم قال عليهالسلام للمرأة : اشهدى أربع شهادات باللّه أن زوجك لمن الكاذبين فى ما رماك به ، قال : فشهدت ، ثم قال لها : أمسكى فوعظها ، ثم قال لها : اتقى اللّه فإن غضب
__________________
١ ـ النور : ٦ ـ ٩.