اذا أرضعت امرأة ولد غيرها ـ ضمن الشروط الآتية ـ ترتبت على ذلك حرمة النكاح في الجملة وبالشكل التالي :
١ ـ صيرورة المرضعة اُماً للرضيع ، وصاحب اللبن أباً له ، وأخوتهما أخوالاً وأعماماً له ، وأخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما أخوة له. وهكذا تصير المرضعة جدة لأبناء الرضيع وصاحب اللبن جداً لأبناء الرضيع.
والضابط الكلّي : أن كلّ عنوان نسبى من العناوين السبعة المتقدمة اذا حصل مثله في الرضاع يكون موجباً للتحريم كالحاصل بالولادة ، وأما اذا لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين فلا يكون موجباً لانتشار التحريم ـ إلاّ فى الاستثناء الآتي ـ وإن حصل بسببه عنوان خاص لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً مع أحد تلك العناوين ، كما لو أرضعت امرأة أحد أخوين ، فانها تحرم عليه لصيرورتها اُماً له ولا تحرم على الأخ الآخر؛ لأنها تصير بالرضاع اُم أخيه ، وهى ليست من المحرمات بعنوانها فى باب النسب وإنما تحرم فيه لكونها إما اُماً نسبية أو زوجة الأب.
٢ ـ تحرم على أبى الرضيع بنات المرضعة النسبيات دون الرضاعيات.
وتحرم عليه أيضاً بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات. وهذان هما الاستثناء من الضابط الكلّى المتقدّم.
٣ ـ يحرم الرضيع على أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً وعلى أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً.
٤ ـ فى جواز زواج أولاد أبى المرتضع الذين لم يرتضعوا من اللبن بأولاد المرضعة نسباً وأولاد الفحل مطلقاً خلاف.