الإجماع. واستند فى ذلك الي :
أ ـ التمسّك بدعوى الأولوية القطعية وأن الزواج بذات البعل اذا أوجب الحرمة الأبدية فالزنا بها أولى بإيجابه لذلك.
وفيه : أن الأولوية ممنوعة ، فإن الأحكام الشرعية تعبدية ولا طريق لنا الي معرفة ملاكاتها.
ب ـ التمسّك بما فى الفقه الرضوي : « ومن زنى بذات بعل محصناً كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذى زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبداً ». (١)
وفيه : أن الكتاب المذكور لم تثبت نسبته الى إمامنا الرضا عليهالسلام ليمكن الاعتماد عليه.
ج ـ التمسّك بدعوى الإجماع التى نقلها بعض الفقهاء.
وفيه : ان تحقق الإجماع غير ثابت. وعلى تقدير ثبوته لايمكن الحكم بحجيته ، لكونه محتمل المدرك.
ومع عدم ثبوت الدليل على الحرمة المؤبدة يمكن التمسّك لإثبات الحلية وترتب الأثر بعموم قوله تعالي : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ). (٢) وتبقى مراعاة الاحتياط تحفظاً من مخالفة المشهور أمرا لازما.
هذا كلّه فى الزواج أو الزنا بذات البعل. وأمّا الزواج والزنا بالمعتدة ، فيأتي حكمه إنشاء الله تعالى عند البحث عن الاعتداد.
__________________
١ ـ مستدرك الوسائل : ١٤ / ٣٨٧ ، رقم ١٧٠٤٨.
٢ ـ النساء : ٢٤.