ابن الحكم : « سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عمّن تولّى مال اليتيم ما له أن يأكل؟ فقال : ينظر الي ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك » (١) وغيرها.
وأما الفقر ، فيمكن رفعاليد عناعتباره ، لأنالآية واناشتملت عليالأمر الظاهر فى الوجوب إلاّ أنالمادة تتناسب معالندب. ويبقى الاحتياط باعتبارذلك أمراً في محله.
١٣ ـ وأما الاحتياط باعتبار أن لا يكون مال اليتيم قليلاً ، فلرواية أبى الصباح الكنانى عن أبى عبداللّه عليهالسلام فى قول اللّه عزّوجلّ : ( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) فقال : « ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف اذا كان يُصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً » ، (٢) فإن ضعف سندها بمحمد بن الفضيل ـ حيث لم يحرز كونه النهدى الثقة ـ واعراض المشهور عن الفتوي بمضمونها يقتضيان التنزل عن الفتوى باعتبار ذلك الى الاحتياط.
١٤ ـ وأما أنه يجوز للوصى غير القيّم علي اليتيم اُخذ اُجرة المثل ، فلأن ذلك مقتضي الأمر بالعمل لاعلى نحو المجّانّية المقتضى لضمان اُجرة المثل للسيرة العقلائية.
ينعقد الايجاب فى الوصية بكلّ ما يدلّ عليها ولو كتابة.
والواجبات الموسّعة ـ كقضاء الصلاة والصوم وأداء الكفارات والنذور و ... ـ تتضيق لدي المشهور وتجب المبادرة الى أدائها مع الإمكان عند ظهور أمارات الموت. واذا لم يمكن اداؤها يجب الإيصاء بها إلاّ مع العلم بقيام الوارث أو غيره بها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ، ١٢ / ١٨٦ ، باب ٧٢ ، من ابواب ما يكتسب به ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ١٨٥ ، باب ٧٢ من ابواب ما يكتسب به ، حديث ٣.