٩ ـ وأما أن وظيفة القيّم ماتقدم ، فلانصراف جعل الولاية له الى جعلها بلحاظ ذلك.
١٠ ـ وأما نصب الناظر بأحد المعنيين المتقدمين ، فلا إشارة إليه فى الروايات ، بل ولا فى كلمات المتقدمين من فقهائنا إلاّ أنه بالرغم من ذلك يمكن تصحيحه من خلال إطلاقات صحة الوصية وإمضائها على ما هى عليه ، كقوله تعالي : ( فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه ). (١)
١١ ـ وأما لزوم الاقتصار على محل الإذن مع تحديد الولاية بجهة معينة ، فلأن ذلك مقتضى وجوب العمل بالوصية وعدم تجاوزها.
وأما أن المرجع فى الجهات الاُخرى هو الحاكم الشرعي ، فلأنه بلحاظ تلك تعود الوصية بلا نصب وصي ، وقد تقدم أن المرجع فى مثل ذلك هو الحاكم الشرعي.
١٢ ـ وأما أنه يجوز للقيّم على اليتيم أخذ أجرة مثل عمله إن كانت له اُجرة ، فلقوله تعالي : ( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن ءَانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ... ). (٢)
وقد تسالم الأصحاب على جواز أخذ الاُجرة فى الجملة واختلفوا فى مقدارها وأنه اُجرة المثل أو مقدار الكفاية أو أقل الأمرين. والمستفاد من الآية الكريمة استحقاق اُجرة المثل ، فإنها المصداق لعنوان المعروف. ويؤكد ذلك صحيحة هشام
__________________
١ ـ البقرة : ١٨١.
٢ ـ النساء : ٦.