ومن هذا يتضح الوجه فى ثبوت الحق للحاكم فى عزل الخائن ونصب غيره اذا لم يمكن منعه عن الخيانة المجددة بضمّ آخر اليه.
٦ ـ وأما أنه اذا مات الوصى قبل تنفيذ الوصية نصب الحاكم غيره ، فقد اتضح وجهه من خلال ما أشير اليه فى الرقم ٢.
٧ ـ وأما أنه يجوز لكل من الأب والجد نصب القيّم على أطفالهما بعد الوفاة ، فهو ممّا لا خلاف فيه. (١) ويمكن استفادة ذلك من موثقة محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « سُئل عن رجل أوصى الى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له فى ذلك وهو حي ». (٢)
وهى تشمل الجد أيضاً لكونه أباً.
وموردها وإن كان خاصاً بالمضاربة إلاّ أنه يمكن التعدّى الى غيره إما تمسّكاً بعموم التعليل الوارد فى ذيلها أو بعدم القول بالفصل.
٨ ـ وأما أن ولايتهما تختص بحالة فقد الآخر ، فللأصل بعد عدم الإطلاق فى دليل ولاية كلّ منهما.
وأما عدم ثبوت الولاية لغيرهما ، فل ـلأصل بعد عدم الدليل خلافاً لابن الجنيد حيث جعل ل ـلاُم الولاية بعد الأب اذا كانت رشيدة. (٣) ولم يتضح مستنده فى ذلك.
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٧٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٤٧٨ ، باب ٩٢ ، من أحكام الوصايا ، حديث ١.
وقد اشتمل سندها على الحسن بن على بن يوسف ـ وهو ابن البقاح الراوى لكتاب المثنى بن الوليد على ما ذكر النجاشى فى ترجمة المثنى ـ الذى وثقّه النجاشى فى رجاله : ٢٩ ، منشورات مكتبة الداوري.
٣ ـ جواهرالكلام : ٢٨ / ٢٧٧.