الحكم شرعاً بصحة الوصية ـ تمسّكاً بإطلاقات صحة الوصية ـ يلزم تصدى بعض لتنفيذها ، واذا دار أمر ذلك البعض بين كونه مطلق عدول المؤمنين أو خصوص الحاكم الشرعي ، فينبغى الاقتصار على من يتيقن بإذن الشارع له فى التصدى وهو الحاكم الشرعى ويكون تصدى غيره مورداً لاستصحاب عدم ترتب الأثر.
بل قد يتمسّك لذلك أيضاً بمكاتبة اسحاق بن يعقوب : « سألت محمد بن عثمان العمرى أن يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليهالسلام : أما ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبتك ... وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ، فإنهم حجتى عليكم وأنا حجة اللّه ... ». (١)
٣ ـ وأما أن الحاكم الشرعى بالخيار بين تصديه بنفسه أو تعيين شخص آخر فلعدم اقتضاء ما تقدم لزوم تصدى الحاكم بنفسه ، بل هو أعم من ذلك.
٤ ـ وأما أن دور الوصى فى الوصية التمليكية هو البذل لا أكثر ، فباعتبار أن تملك الموصى له أو اختصاصه بالحق يتحقق بمجرد موت الموصى بلا حاجة الى تمليك من الوصي ، فدوره لا يعدو بذل ما تحقق ملكه أو اختصاصه بمجرد الموت ، وهذا بخلافه فى الوصية العهدية ، فإن التمليك أو التصرف الآخر لابدَّ من قيام الوصى به ، لأن الوصية تعلقت به بنحو شرط الفعل.
٥ ـ وأما أن الوصى اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه منها ، فهو مقتضى وجوب تنفيذ الوصية بعد الالتفات الى عدم لياقة الخائن لذلك.
هذا اذا لم يستظهر من الوصية كون الايصاء مقيداً بعدم الخيانة وإلاّ يخرج عن كونه وصياً بمجرد الخيانة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠١ ، باب ١١ ، من ابواب صفات القاضي ، حديث ٩.