ويجوز لكلّ من الأب والجدّ للأب الوصية بالولاية ـ القيمومة ـ على الطفل بعد موته مع فقد الآخر. ولا تصح من غيرهما ولا مع وجود الآخر.
ووظيفة القيّم مع عدم تحديد جهة معينة له هو التصدى للشؤون المرتبطة بالطفل من تربيته وحفظ أمواله والانفاق عليه واستيفاء دينه ووفاء ما عليه من دين وما شاكل ذلك.
ويجوز للموصى نصب ناظر على الوصى ووظيفته : إما إبداء النظر بنحو لا يكون تصرف الوصى نافذاً إلاّ إذا وافَقَ نظره ، أو الإشراف على عمل الوصى بحيث يكون تحت نظره ليعترض عليه ويردعه اذا رأى منه مخالفة لمقررات الوصية من دون أن يلزم الوصى بمتابعة رأيه ، بل يكفى اطلاعه على عمله الموافق بنظره ـ الوصى ـ لمقررات الوصية. ولعل الغالب تداوله فى جعل الناظر هو هذا المعني.
واذا حدَّد الموصى ولاية الوصى بجهة معينة لزم الاقتصار على محل الإذن وكان المرجع بلحاظ الجهات الاُخرى هو الحاكم الشرعي.
ويجوز للقيّم على اليتيم أخذ اُجرة مثل عمله. والاحتياط يقتضى الاقتصار على ما اذا كان فقيراً ولم يكن مال اليتيم قليلاً.
ويجوز ذلك للوصى أيضاً ـ غير القيّم على اليتيم ـ فيما اذا كان لعمله اُجرة ولم تقم القرينة على إرادة المجّانيّة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما تعيّن من عيَّنه الموصى لتنفيذ الوصيّة ، فهو ممّا لا إشكال فيه. وتقتضيه الأدلّة الدالّة على إمضاء الوصية من الآيات الكريمة وغيرها. بل صحيحة منصور المتقدمة صريحة فى ذلك.
٢ ـ وأما أن النوبة تصل الى الحاكم الشرعى مع عدم تعيين أحدٍ لذلك ، فلأنه بعد