الوفاء باليمين واجب.
ولا تنعقد إلاّ اذا كانت باللّه سبحانه من دون فرق بين أن يكون بلفظ الجلالة أو بسائر أسمائه ، بل وبترجمة ذلك أيضا.
ولاتحرم اذا كانت بغيره سبحانه ولكنها لا تنعقد.
وصيغتها : واللّه أو باللّه أو تاللّه أن أفعل كذا ، إما مع التعليق على حصول شيء أو بدونه. ومع التعليق لا يجب الوفاء بها إلاّ مع حصول المعلق عليه.
ولا تنعقد بالنيّة من دون تلفظ بذلك.
ويلزم فى متعلق اليمين أن يكون راجحا ولو بحسب المصلحة الشخصية للحالف ، فلو كان مرجوحا من البداية لم تنعقد ، ولو صار كذلك بعد ذلك انحلت.
ولا تنعقد يمين الولد مع نهى والده وينحل مع نهيه عنه بعد ذلك. وهكذا الحال بالنسبة الى يمين الزوجة مع نهى الزوج.
واذا حلف المكلف على صوم شهر ، ففى جواز الفصل ولزوم الوصل يتبع قصده.
والحنث الموجب للكفارة هو ما صدر عن عمد دون ما لو صدر عن نسيان أو إكراه أو اضطرار أو جهل.