ومن خالف عمدا يحنث وتجب عليه الكفارة ولا يلزمه الوفاء بعد ذلك.
وكفارة حنث اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متوالية.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن الوفاء باليمين واجب ، فهو من واضحات الفقه. قال اللّه تعالي : ( ولاتنقضوا الإيمان بعد توكيدها ) (١) ، ( لايؤاخذكم اللّه باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) (٢) ، ( لايؤاخذكم اللّه باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان ... واحفظوا أيمانكم ) (٣).
٢ ـ وأما أن اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير اللّه سبحانه ، فقد يستدّل له بصحيحة محمد بن مسلم : « قلت لأبى جعفر عليهالسلام : قول اللّه عز وجل : ( واللّيل اذا يغشى والنجم اذا هوي ) وما أشبه ذلك فقال : إنّ للّه ان يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه ان يقسموا إلاّ به » (٤) وما كان بمضمونها حيث تدلّ على حرمة القسم بغير اللّه سبحانه ومن ثمّ على عدم صحته.
وأما أنّه لا فرق فى الحلف باللّه سبحانه بين لفظ الجلالة وسائر أسمائه فلإطلاق قوله عليهالسلام : « وليس لخلقه ان يقسموا إلاّ به ».
لا يقال : إن موثقة السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليهمالسلام : « اذا قال الرجل :
__________________
١ ـ النحل : ٩١.
٢ ـ البقرة : ٢٢٥.
٣ ـ المائدة : ٨٩.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ١٩١ ، باب ٣٠ من ابواب الايمان ، حديث ٣.