وهكذا أموال الناس ـ من الوديعة ونحوها ـ اذا كانت عند شخص فإنه يجب عليه ردّها مع الإمكان عند ظهور أمارات الموت ، ومع عدم الإمكان يجب الإيصاء بها.
هذا فى غير الديون.
وأما هى فيجب أداؤها أيضاً عند ظهور أمارات الموت ، ومع عدم الامكان أو كونها مؤجّلة يجب الإيصاء بها اذا خيف ضياعها بدون ذلك.
ولا تصح الوصية إلاّ بمقدار الثلث دون ما زاد عليه إلاّ بإجازة الورثة بعد الوفاة.
وفى الاجتزاء بها حال الحياة خلاف.
والإجازة لازمة لا يمكن التراجع بعدها.
واذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت الوصية فى حصة المجيز دون غيره.
والميزان فى تحديد مقدار الثلث ملاحظة حال الموت دون الوصية؛ فلو أوصى شخص بعين وكانت بمقدار نصف أمواله حين الوصية وصارت بمقدار الثلث حين الموت صحت الوصية فى تمامها. واذا انعكس الأمر فكانت بمقدار الثلث حين الوصية وأزيد منه حين الوفاة نفذت بمقدار الثلث وتوقفت فيما زاد على إجازة الورثة.
والواجبات المالية ـ وهى الأموال المشتغلة بها الذمة ، كالمال المقترض وثمن المبيع والخمس والزكاة و ... تخرج من الأصل وان لم يوص بها بلا خلاف.
وأما الواجبات غير المالية فقد وقعت محلاً للخلاف.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما انعقاد ايجاب الوصية بكلّ ما يدلّ عليها ، فلإطلاق الآية الكريمة : ( كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين ... فمن بدّله بعد ما سمعه