فإنما إثمه على الذين يبدّلونه ). (١) الدال على امضاء عنوان الوصيّة متى ما صدق.
٢ ـ وأما تضييق الواجبات الموسعة عند ظهور أمارات الموت ، فباعتبار أن جواز تأخير الامتثال منوط بسعة الوقت ، أما مع الظن بعدمها ـ بسبب ظهور أمارات الموت ـ فلا معنى له.
هذا ما عليه المشهور. وهو وجيه مع فرض قيام اجماع قولى أو عملى علي إناطة جواز التأخير بعدم ظن الضيق كما ادّعاه بعض الأعلام (٢) وإلاّ فالمناسب جعل المدار فى التضييق وعدمه على العلم أو الإطمئنان بالتمكن من الامتثال وعدمه ـ وليس على الظن بالتمكن وعدمه ـ فمن لم يطمئن بتمكنه من الامتثال لو أخَّر تلزمه المبادرة اليه ولو لم تظهر أمارات الموت عليه.
والوجه فى ذلك : أن كل تكليف لابدَّ عقلاً من المبادرة الى امتثاله إلاّ مع العلم أو الاطمئنان بالتمكن لولم يبادر. وجعل المدار علي ظهورأمارات الموت وعدمه بلا وجه.
٣ ـ وأما وجوب الإيصاء بها عند عدم التمكن من مباشرة الإمتثال فواضح بعد عدم سقوطها عن الذمة بالموت. ولا محذور فى اعتبار اشتغال الذمة بشيئ بعد الموت. وثمرته لزوم تفريغها تسبيباً قبل الموت من خلال الوصية بها.
٤ ـ وأما وجوب ردِّ أموال الناس من الوديعة وغيرها عند ظهور أمارات الموت ، فباعتبار أن ردَّ الأمانة الى أهلها واجب. هذا ما عليه المشهور.
والمناسب أن يقال : إن ردَّها واجب اذا لم يطمئن بأداء الوارث لها وإلاّ فلا
__________________
١ ـ البقرة : ١٨١.
٢ ـ مستمسك العروة الوثقي : ١٤ / ٥٤١.