موجب لذلك ، فإن ال ـلازم فى باب الأمانة حفظها ، وهو متحقق مع الاطمئنان بأداء الوارث لها ، أما ردُّها مع فرض عدم مطالبة صاحبها بها فليس واجباً.
وينبغى الالتفات الى أن أداء الوارث لها اذا كان موقوفاً على الايصاء بها والإشهاد عليها ، وجب ذلك من باب وجوب مقدمة الواجب ولو عقلاً.
٥ ـ وأما أن الديون يجب أداؤها عند ظهور أمارات الموت اذا كانت حالَّة ، فهو مذكور فى كلمات غير واحد من الأعلام.
والمناسب أن يقال : إنه مع مطالبة المالك بها يجب أداؤها اذا كانت حالة ، سواء ظهرت أمارات الموت أم لا ، ومع عدم مطالبته بها فلا موجب للإلزام بأدائها ، فجعل الأمر دائراً مدار ظهور أمارات الموت وعدمه بلا وجه.
٦ ـ وأما أنه لا تصح الوصية إلاّ بمقدار الثلث ، فهو المعروف بين الأصحاب. (١) وقد دلّت عليه روايات متعددة ، كموثقة عمار الساباطى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين فيه ، فإن قال : بعدي ، فليس له إلاّ الثلث ». (٢) وغيرها.
ونسب الخلاف فى ذلك الى الشيخ عليبنبابويه وأنه أجازها فى جميع التركة. (٣)
٧ ـ وأما نفوذها مع إجازة الورثة بعد الوفاة ، فباعتبار أن الحق لا يعدوهم.
٨ ـ وأما الإجتزاء بإجازة الورثة حال حياة مورثهم ، فالقاعدة وإن اقتضت عدمه لكونهم آنذاك ليسوا أصحاب حق ليتمكّنوا من اسقاطه ، إلاّ أن الروايات قد دلّت
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٨١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٦٧ ، باب ١١ ، من أحكام الوصايا ، حديث ١٢.
قال فى الوافي : ٢٤ / ٦٧ ، « ابان فيه : اى عزله عن ماله وسلّمه الى المعطى له فى مرضه ولم يعلّق إعطاءه علي الموت ».
٣ ـ جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٨١.