على النفوذ ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقرّوا بها فى حياته » (١) وغيرها.
وبعد الروايات لا يبقى مجال للقول بعدم النفوذ كما هو المنسوب الى الشيخ المفيد وغيره(٢).
٩ ـ وأما عدم إمكان التراجع عن الإجازة ، فواضح اذا كانت الإجازة بعد الوفاة ، لأنها انعقدت صحيحة وانتقل المال الى الموصى له ، وانقلابها الى البطلان بالتراجع يحتاج الى دليل.
١٠ ـ وأما أنه اذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت فى حق المجيز فقط ، فأمر واضح بعد انحلال الحق وبُعْد كونه واحداً ارتباطياً.
١١ ـ وأما أن المدار فى الثلث على ملاحظته حين الوفاة ، فلأنه المنصرف عرفاً من فقرة : « فإن قال بعدى فليس له إلاّ الثلث » الواردة فى موثقة الساباطى المتقدمة ، أى فليس له إلاّ الثلث بعد وفاته.
هذا مضافاً الى إمكان استفادة ذلك من صحيحة محمد بن قيس : « قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلثٍ أو ربع ، فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي ، فقال : يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته » (٣) وغيرها.
إلاّ أن هذا كلّه لو لم يتضح من خلال القرائن إرادة ما هو ثلث حين الوصيّة كما هو واضح.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧١ ، باب ١٣ ، من أحكام الوصايا ، حديث ١.
٢ ـ جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٨٦.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٢ ، باب ١٤ ، من أحكام الوصايا ، حديث.