١٢ ـ وأما الواجبات غير المالية ـ كالصلاة وغيرها ـ فقد وقعت محلاً للخلاف فقيل بلزوم اخراجها من الاصل قبل الارث أيضاً كالديون المالية. وقيل بإخراجها من الثلث.
واستدلّ على الأول بأنها دينٌ ، وكل دينٍ لابدَّ من اخراجه من الأصل.
أما الصغرى فلما رواه الشيخ الصدوق باسناده عن سليمان بن داود المنقرى عن حماد بن عيسى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : قال لقمان لابنه : « ... يا بُنّى اذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء ، صلّها واسترح منها فإنها دين ... ». (١)
وأما الكبرى فللآية الكريمة : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) (٢) الدالّة على لزوم اخراج الدين من التركة قبل الإرث ، ولقصة الخثعميّة التي أتت الى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فقالت : « يا رسول اللّه إنّ فَرضَ الحج قد أدرك أبى وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة ، أيجوز أن أحج عنه؟ قال صلىاللهعليهوآله : يجوز. قالت : يا رسول اللّه ينفعه ذلك؟ قال صلىاللهعليهوآله : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزيء؟ قالت : نعم. قال : فدين اللّه أحق ». (٣)
هكذا استدلّ جماعة منهم السيد اليزدى قدسسره. (٤)
ويمكن التأمل فى ذلك من ناحية الكبرى باعتبار انصراف لفظ الدين فى الآية الكريمة الى الدين المالي. وقصة الخثعميّة لم ترد فى أحاديثنا ، على انّها لاتدلّ على الإخراج من الاصل.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ٨ / ٣٠٣ ، باب ٥٢ من ابواب اداب السفر الى الحج ، حديث ١.
٢ ـ النساء : ١١.
٣ ـ مستدرك الوسائل : ٨ / ٢٦ ، باب ١٨ من ابواب وجوب الحج وشرائطه ، حديث ٣.
٤ ـ العروة الوثقي ، كتاب الصلاة ، فصل فى صلاة الاستئجار ، مسألة ٣.