المؤبدة فى صورة العلم وعدمها فى صورة الجهل من دون فرق فى كلتا الحالتين بين فرض تحقق الدخول وعدمه.
هذا ولكن يوجد فى مقابل الصحيحة الثانية صحيحة ثالثة رواها زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا نعى الرجل الى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها ، فاعتدت ، ثم تزوجت ، فجاء زوجها الأول ، فإن الأول أحق بها من هذا الأخير ، دخل بها الأول أو لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوجها أبداً ولها المهر بما استحلّ من فرجها » (١) ، وهى تدلّ على تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الدخول.
وهذه إن كانت ناظرة الى خصوص حالة الجهل كالصحيحة الثانية كانت الثالثة اخص مطلقاً من الثانية ، فتخصصها بفرض عدم الدخول ، وتكون النتيجة انتفاء الحرمة المؤبدة مع الجهل وعدم الدخول وثبوتها مع فرض الجهل والدخول ، وأمّا حالة العلم ، فالحرمة المؤبدة ثابتة فيها للموثقة. وبذلك نصل الى النتيجة التى أشرنا اليها فى المتن.
هذا لو فرض أن الصحيحة الثالثة ناظرة الى خصوص حالة الجهل.
وأمّا اذا كانت مطلقة من هذه الناحية ، فتكون النسبة بينهما ـ الثانية والثالثة ـ هي العموم من وجه. ويتعارضان فى فرض الجهل والدخول ويتساقطان فيه ويلزم الرجوع بعد التساقط الى إطلاق موثقة أديم ، لأن المقيّد له ـ وهو الصحيحة الثانية ـ مبتليً بالمعارض. وبذلك نصل الى نفس النتيجة أيضاً.
١٤ ـ وأمّا أن من زنى بذات البعل تحرم عليه مؤبداً ، فهو المشهور ، (٢) بل ادّعى عليه
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٤٢ ، باب ١٦ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٦.
٢ ـ جواهر الكلام : ٢٩ / ٤٤٦.