قلنا : إن التعميم يحتاج الى دليل أيضا ، ومع فقدانه يكون مقتضى الأصل عدمه.
١٢ ـ وأمّا التقييد بما اذا كان اللواط سابقاً على العقد ، فلأن الموثقة وإن كانت مطلقة من هذه الناحية إلاّ انه يستفاد من جملة من النصوص الاُخرى أن ما يطرأ بعد العقد لا يرتفع به الحل الثابت سابقاً ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر باُمها أو اُختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال » (١) وغيرها.
وموردها وإن كان هو الزنا إلاّ أنه بعموم التعليل يمكن تسرية الحكم الى اللواط أيضاً.
١٣ ـ وأمّا أن من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبداً ، فلعدة روايات كموثقة أديم بن الحر : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : التى تتزوج ولها زوج يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً » (٢) وغيرها.
ومقتضى إطلاقها ثبوت الحرمة المؤبدة حتى مع الجهل وعدم الدخول.
إلاّ أن فى مقابلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال : لا ، حتى تنقضى عدّتها ». (٣) وهى واردة فى صورة الجهل ، ومقتضاها عدم تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الجهل سواء تحقق الدخول أم لا.
واللازم على هذا تخصيص الاُولى بالثانية وتكون النتيجة هى تحقق الحرمة
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٢٦ ، باب ٨ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٤١ ، باب ١٦ من ابواب ما يحرم بالمصاهره ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٤١ ، باب ١٦ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٣.