اللّه شديد ، ثم قال لها : اشهدى الخامسة أن غضب اللّه عليك إن كان زوجك من الصادقين بما رماك به قال : فشهدت قال : ففرّق بينهما وقال لهما : لا تجتمعان بنكاح أبداً بعد ما تلاعنتما » (١).
٢ ـ وأما ثبوت اللعان فى مورد القذف ، فهو المشهور. (٢) وتدل عليه الآية الكريمة وصحيحة ابن الحجاج المتقدمة وغيرها.
٣ ـ وأما أنه لا يجوز القذف من دون يقين ، فهو ممّا لا تأمل فيه ، فإنه من الرمي الموجب للَّعنة فى الدنيا والآخرة ، وهو من الإفك الذى نهى عنه المؤمنون. قال تعالي : ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ، يوم تشهد عليهم ألسِنَتُهم وأيديهِم وأرجُلُهم بما كانوا يعملون ) (٣). وقال تعالى فى قصة الإفك : ( لولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفكٌ مبين. لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند اللّه هم الكاذبون. ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمسّكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقّونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيّنا وهو عند اللّه عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ) (٤).
وفى الحديث : « جاءت امرأة الى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : يا رسول اللّه إنى قلت
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٨٦ ، باب ١ من كتاب الايلاء ، حديث ١.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٤ / ٥.
٣ ـ النور : ٢٤ ـ ٢٣.
٤ ـ النور : ١٦ ـ ١٢.