معنى لوجوب التربص ـ ولو بقرينة ذيلها ـ إلاّ حرمة زواجها بالغير.
هذا من حيث الكتاب الكريم.
وأمّا الروايات فيمكن استفادة ذلك من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الآتية وغيرها.
٢ ـ وأمّا التقييد بما اذا كانت العدة من الغير ، فباعتبار أن المفهوم من نصوص تشريع العدة كون المنع من الزواج هو لاحترام ذى العدة.
واذا شكك فى ذلك أمكن التمسّك بنصوص الزواج المؤقت الدالّة على جواز تجديد الزوج العقد فى العدّة ـ بعد ضمّ عدم القول بالفصل ـ كما فى صحيح محمد ابن مسلم حيث سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة ، فقال : « إن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل ، وليس عليها العدّة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة » (١) وغيره.
٣ ـ وأمّا الحرمة المؤبدة ، فلابدّ لإثباتها من الاستعانة بالروايات. وهى علي طوائف أربع :
أ ـ ما دلّ على الحرمة المؤبدة مطلقاً.
ب ـ ما دلّ على نفيها مطلقاً.
ج ـ ما دلّ على التفصيل بين حالة العلم ، فتحرم مؤبداً وحالة الجهل ، فلا تحرم.
د ـ ما دلّ على التفصيل بين فرض الدخول فتحرم مؤبداً وبين عدمه فلا تحرم.
مثال الاُولي : رواية محمد بن مسلم : « سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتزوج
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٧٥ ، باب ٢٣ من ابواب المتعة ، حديث ١.