المرأة فى عدّتها ، قال : يفرّق بينهما ولا تحل له أبداً ». (١)
وسندها لا يخلو من إشكال لاشتماله على عبد الله بن بحر الذى لم تثبت وثاقته إلاّ بناء على تمامية كبري : وثاقة جميع رجال تفسير القمي. (٢)
ومثال الثانية : صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضى عدتها ، قال : يفرّق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخُطّاب » (٣).
وسندها فى رواية قرب الاسناد وإن اشتمل على عبدالله بن الحسن الذى هو مجهول الحال إلاّ ان صاحب الوسائل قد رواها من كتاب على بن جعفر نفسه ، وطريقه اليه صحيح كما تقدم أكثر من مرة. (٤)
ومثال الثالثة : موثقة اسحاق بن عمار : « قلت لأبى ابراهيم عليهالسلام : بلغنا عن أبيك أن الرجل اذا تزوّج المرأة فى عدتها لم تحل له أبداً ، فقال : هذا اذا كان عالماً ، فاذا كان جاهلاً فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحاً جديداً ». (٥)
ومثال الرابعة : صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليهالسلام : « سألته عن المرأة الحبلي يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضى لها أربعة أشهر وعشراً ، فقال : إن كان دخل بها فُرّق بينهما ولم تحل له أبداً واعتدت ما بقى عليها من الأول واستقبلت عدة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقى عليها من الأول وهو خاطب من الخُطّاب ». (٦)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٥٠ ، باب ١٧ من ابواب ما يحرمن بالمصاهرة ، حديث ٢٢.
٢ ـ لاستيضاح الكبرى المذكورة لاحظ كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ص ١٧١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٤٩ ، باب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١٩.
٤ ـ لاحظ : ص ٢٣٢ من الجزء الثانى من هذا الكتاب.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٤٧ ، باب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١٠.