والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن الوصية ما تقدم ، فهو من واضحات الفقه.
وأما انقسامها الى ما ذكر فكذلك حيث إن متعلق الوصية تارة يكون هو الملكية أو الاختصاص بنحو شرط النتيجة ، وأخرى هو التمليك أو الاختصاص بنحو شرط الفعل أو تصرّفاً آخر غير التمليك. والوصية فى الأول تمليكية وفى الثانى عهدية.
٢ ـ وأما أنها مشروعة ، فهو من ضروريات الدين. ويدلّ على ذلك قوله تعالي : ( كُتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ، فمن بدَّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه إن اللّه سميع عليم ). (١)
وموردها وإن كان خاصاً بالوصية للوالدين والأقربين الا أن فقرة : ( فمن بدّله بعد ما سمعه ) تدل على امضاء مطلق الوصية ، للاستشهاد بها فى بعض الروايات على نفوذ مطلق الوصية ، ففى صحيحة محمد بن مسلم : « سألت أباجعفر عليهالسلام عن الرجل اوصى بماله فى سبيل اللّه ، قال : أعطه لمن اوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن اللّه عزّوجلّ يقول : فمن بدَّله بعد ما سمعه ، فإنما إثمه على الّذين يبدّلونه ». (٢)
وتدلّ على المشروعية أيضاً السيرة القطعية بين المتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليهالسلام.
٣ ـ وأما أنها مشروعة بكلا قسميها ، فأمرمتسالم عليه ويقتضيه اطلاق الآية
__________________
١ ـ البقرة : ١٨٠ ، ١٨١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٤١١ ، باب ٣ ، من ابواب أحكام الوصايا ، حديث ١.