والحرمة كما لا يخفى ثابتة من الطرفين ، فمثل الأصناف السبعة من الرجال يحرم على النساء أيضاً ، فيحرم الأب وإن علا على البنت ، والولد وإن سفل علي الاُم ، وهكذا.
وحرمة الأصناف السبعة بالنسب لا تختص بالنسب الشرعي ، بل تعم ما يحصل بالزنا أيضاً ، فيحرم الولد من الزنا على الزانية واُمها واُختها وعلى اُم الزانى واُخته وهكذا ، فإن المراد من الأصناف السبعة المشار اليها فى الآية الكريمة هو عناوينها اللغوية وإلاّ فالشريعة لم تأت بمصطلح جديد فى هذا المجال؛ فبنت الرجل مثلاً هى من تولّدت من مائه ، سواء كان ذلك بنكاح شرعى أم لا ، واُم الابن هى من اولدته سواء كان ذلك بنكاح شرعى أم لا. والشريعة لا تدخّل لها فى هذا المجال سوى أنها نفت التوارث فى فرض الزنا وإلاّ فبقية الأحكام تترتب ، تمسّكاً بالإطلاق بعد عدم التقييد بما اذا كان الصدق من طريق النكاح الشرعي.
وأيضاً لا فرق فى النسب المتولد من النكاح الشرعى بين أن يكون بسبب العقد أو وطء الشبهة ، تمسّكاً بالإطلاق.
٢ ـ وأمّا السبب ، فالمراد به غير النسب من مناشيء التحريم ، وهي : المصاهره وما يلحق بها ، والرضاع ، والاعتداد ، واستيفاء العدد ، والكفر ، والإحرام ، واللعان.
ويأتى الحديث عن المناشيء المذكورة إن شاء الله تعالي.
٣ ـ وأمّا انقسام الحرمة الى دائمة ومؤقتة فواضح ، فالدائمة كحرمة الأصناف السبعة النسبية مثلاً ، والمؤقتة كحرمة اُخت الزوجة ، وبنت الزوجة غير المدخول بها ، والمطلقة ثلاثاً ، وبنت أخ أو اُخت الزوجة وغير ذلك.