ثلاثة قروء ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه فى أرحامهن إن كنَّ يؤمنَّ باللّه واليوم الآخر وبعولتهن أحقّ بردهنّ فى ذلك ) (١).
١٠ ـ وأما تفسير الطلاق العدى بما ذكر ، فهو متسالم عليه. (٢) وتدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « ... وأما طلاق العدة الذى قال اللّه عزّوجل : ( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) فاذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحبَّ أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد علي رجعتها ويواقعها حتى تحيض ، فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة اُخري من غير جماع يشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد علي رجعتها ويواقعها وتكون معه الى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » (٣) وغيرها.
ويستفاد من الصحيحة اضافة بعض القيود الاُخرى للطلاق العدّى أكثر ممّا نقلناه فى تفسير الفقهاء من قبيل أن يكون الرجوع قبل أن تحيض الحيض الاول ولا يكفى تحققه أثناء العدة متى ما فُرض.
١١ ـ وأما تحقق الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع العدى ، فمتسالم عليه. (٤) وتدلّ على ذلك رواية زرارة وداود بن سرحان عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « ... والذى يطلق
__________________
١ ـ البقرة : ٢٢٨.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ١٢١ ، ١٢٨.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٤٨ ، باب ٢ من ابواب اقسام الطلاق ، حديث ١.
٤ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ١٢٢.