واحتمال رجوع قيد ( من نسائكم اللاتى ... ) الى قوله ( واُمهات نسائكم ) أيضاً بعيد جداً لطول الفصل ، ولزوم التكرار فى كلمة النساء ، ولزوم استعمال كلمة « من » فى معنيين ـ إذ على تقدير تعلقها بالربائب تكون نشوية وعلى تقدير تعلّقها بالنساء تكون بيانية ـ وهو مخالف للظاهر حتى على تقدير فرض إمكانه.
٣ ـ وأمّا التعميم لاُم الزوجة وإن علت ، فللتمسّك بالإطلاق.
وأمّا التعميم لبنت الزوجة وإن نزلت فقد يستشكل استفادته من الآية الكريمة ، إلاّ ان فى إطلاق الروايات كفاية حيث استعانت بكلمة البنت مطلقة ، كما فى موثقة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه أن علياً عليهالسلام قال : « اذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالاُم فاذا لم يدخل بالاُم فلابأس أن يتزوج بالإبنة. واذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الاُم. وقال : الربائب عليكم حرام ، كنّ فى الحجر أو لم يكنّ » (١) وغيرها.
على أن المسألة متسالم عليها. (٢)
وأمّا التعميم لكون الربيبة فى الحجر وعدمه ، فلأن التقييد به فى الآية الكريمة لا موضوعية له ، بل اشارة الى الحالة الغالبة تنبيهاً على أنها كبنت الزوج حيث تربّت فى حجره فكيف يتزوّج بها؟!
على أن الموثقة المتقدمة وغيرها قد صرحت بالتعميم. والمسألة متسالم عليها. (٣)
٤ ـ وأمّا عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد على اُمها مسبقاً ولو من دون دخول بها ، فلأنه مع العقد عليها ـ البنت ـ يصدق على الاُم عنوان
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٥٢ ، باب ١٨ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٤.
٢ ـ جواهر الكلام : ٢٩ / ٣٤٩.
٣ ـ جواهر الكلام : ٢٩ / ٣٤٩.