وليس مناللازم علي الزوجين مباشرة العقد بنفسهما ، بل يجوزلهما التوكيل فى ذلك.
ولا مانع من كون الوكيل واحداً عن الطرفين ، بل يجوز أن يكون الزوج وكيلاً عن الزوجة فيجرى الايجاب بالوكالة والقبول بالأصالة ، كما يجوز أن تكون هى وكيلة عنه ، فتوجب بالأصالة وتقبل بالوكالة.
واذا لم يباشر الزوجان العقد وأوكلاه الى الغير ، فلا يجوز لهما الاستمتاع الجنسى ولو بالنظر إلاّ بعد الاطمئنان بإجراء الوكيل للعقد.
ولا يعتبر فى صحة النكاح عندنا الإشهاد.
ويلزم فى صحة نكاح البكر مضافاً الى موافقتها موافقة وليها ، وهو أبوها أو جدها لأبيها. وأمّا الثيّب فتكفى موافقتها.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن جواز الاستمتاع يثبت بالنكاح وملك اليمين ، فهو من واضحات الفقه. ويدلّ عليه قوله تعالي : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم ). (١)
وأمّا أن النكاح هو العقد المذكور وليس الوطء فهو المشهور. (٢) ويشهد له الكتاب العزيز ، فإنه لم يعهد فيه استعمال لفظ النكاح فى الوطء.
وأمّا انقسام النكاح الى الدائم والمنقطع ، فهو من ضروريات المذهب ، بل الدين. ويأتى بيان الدليل على شرعية النكاح المنقطع فيما بعد إن شاء الله تعالي.
٢ ـ وأمّا تحقق العقد الدائم والمنقطع بالصيغة المتقدمة ، فهو محل وفاق ، بل هو
__________________
١ ـ المعارج : ٢٩ ، ٣٠.
٢ ـ جواهر الكلام : ٢٩ / ٦.