القدر المتيقن من الصيغة الصحيحة التى يقع بها العقد.
٣ ـ وأمّا اعتبار الايجاب والقبول اللفظيّين وعدم الاكتفاء بالتراضى ، فقد ادّعي فى الحدائق إجماع العامة والخاصة عليه. (١)
وقد يستدلّ على ذلك بأنه :
أ ـ لولا ذلك لم يبق فارق بين النكاح والسفاح.
والتأمل فيه واضح ، فإن الفارق ثابت بقطع النظر عن ذلك ، وهو انه فى النكاح يوجد اعتبار للزوجية ، بخلافه فى السفاح.
ب ـ وبما ورد فى تعليم صيغة النكاح المنقطع ، فقد روى أبان بن تغلب : « قلت لأبى عبد الله عليهالسلام : كيف اقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : « اتزوجّك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً » ، وتسمّى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً؛ فاذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهى امرأتك وأنت أولى الناس بها » (٢) وغيرها.
وهى وإن كانت واردة فى النكاح المنقطع إلاّ انه لايحتمل ثبوت الخصوصية له.
ودلالتها واضحة ، فانها ظاهرة فى ارتكاز المفروغية عن اعتبار الصيغة فى ذهن أبان والسؤال وقع بلحاظ بعض الخصوصيات.
على أن قوله عليهالسلام فى الذيل : « فاذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهى امرأتك » يدلّ بالمفهوم على عدم تحقق الزوجية من دون قول الزوجة : نعم ، بعد قول الزوج لها : أتزوجك متعة ....
__________________
١ ـ الحدائق الناضرة : ٢٣ / ١٥٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٦٦ ، باب ١٨ من ابواب المتعة ، حديث ١.