هذا وجهان لاعتبار الصيغة.
ولعل الأجدر الاستدلال بارتكاز اعتبار الصيغة فى تحقق النكاح فى أذهان جميع المتشرعة الصغير منهم والكبير والرجل والمرأة والعالم والجاهل ، ولا منشأ لذلك سوى الوصول من المعصوم عليهالسلام يداً بيد.
٤ ـ وأمّا تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج والنكاح ، فممّا لا إشكال فيه.
ويدلّ على انعقاده بلفظ الزواج قوله تعالي : ( فلمّا قضى زيد منها وَطَراً زوجناكها ) (١) وحديث أبان المتقدم وغيره.
وعلى انعقاده بلفظ النكاح قوله تعالي : ( ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء ) (٢) وغيره من الاستعمالات القرآنية المعبّرة بلفظ النكاح.
٥ ـ وأمّا الخلاف فى تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع ، فباعتبار أنه لم يرد في شيءٍ من النصوص الشرعية التعبير عن الدائم بلفظ التمتع ليحكم بصحة الانشاء به ، ومن الواضح انه لا تصح الاستعانة بكلّ لفظ ، بل لابدَّ من الاقتصار على ما تداول التعبير به شرعاً أو عرفاً.
وفى المقابل ، قد يقال بالانعقاد بذلك تمسّكا بالروايات الدالّة على أن العقد اذا لم يذكر فيه الأجل انقلب دائما ، من قبيل موثقة عبد اللّه بن بكير : « قال أبو عبداللّه عليهالسلام فى حديث : إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات ». (٣) وتقريب الدلالة واضح.
٦ ـ وأمّا اعتبار العربية فى صيغة العقد ، فقد يستدلّ له :
__________________
١ ـ الاحزاب : ٣٧.
٢ ـ النساء : ٢٢
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٦٩ ، باب ٢٠ من ابواب المتعة ، حديث ١.