تارة : بعدم صدق العقد اذا لم يكن بالعربية.
واُخري : بأن القدر المتيقن من العقد الصحيح هو العقد بالعربي ، وتحققه بغيره يحتاج الى دليل ، وهو مفقود ، والأصل يقتضى عدم ترتب الأثر.
وكلاهما كما تري.
أمّا الأول فواضح.
وأمّا الثانى فلعدم احتمال منع الشارع من الزواج اذا لم يتمكن الزوجان من ممارسة العربية.
هذا مضافاً الى أن المستفاد من قوله تعالي : ( وانحكوا الأيامى منكم ... ) (١) مطلوبية عنوان النكاح من دون قيد زائد ، وحيث إن العقد بغير العربية يصدق عليه عنوان النكاح فيكون مشروعاً وممضيً.
ثم إن التفصيل بين إمكان توكيلهما شخصاً يعقد بالعربية فلا يجوز لهما العقد بغير العربية وبين عدم الإمكان فيجوز لهما ذلك بعيد ، لعدم إمكان تتميمه بدليل.
أجل ، الاحتياط بالاقتصار على حالة عدم إمكان التوكيل أمر مناسب بل لازم.
٧ ـ وأمّا اعتبار الماضوية ، فقد يستدلّ له :
تارة : بكون العقد بالماضى هو القدر المتيقّن من العقد الصحيح ، وغيره مشكوك فتجرى بلحاظه أصالة عدم ترتب الأثر.
واُخري : بأن الماضى صريح فى الانشاء بخلاف غيره.
وثالثة : بأن تجويز غير الماضى يؤدى الى انتشار الصيغة وعدم وقوفها علي حدّ معين.
__________________
١ ـ النور : ٣٢.