و الجواب :
أمّا عن الأخير ، فبأن انتشار الصيغة وعدم وقوفها على حدّ لا يشكِّل محذوراً.
وأمّا عن الاولين ، فبما تقدم من أن المستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية كلّ ما يصدق عليه عنوان النكاح من دون قيد زائد ، وحيث إن الانشاء بغير الماضي يصدق عليه عنوان النكاح فيكون مشروعاً.
هذا مضافاً الى ما تقدم فى روايات النكاح المنقطع من انه يقول : اتزوجك ...
٨ ـ وأمّا عدم اعتبار تقدّم الايجاب ، فلصدق عنوان النكاح بدون ذلك ، والمستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية عنوان النكاح لا اكثر.
بل جواز ذلك يستفاد بوضوح من روايات المتعة التى تقدمت الإشارة الى بعضها.
ومن خلال هذا يتضح الوجه فى جواز كون الايجاب من الزوج والقبول من الزوجة ولكن مراعاة الاحتياط بتقديم الايجاب وكونه من الزوجة أمر لازم.
٩ ـ وأمّا الاكتفاء بالتوكيل ، فلإطلاق دليل مشروعية الوكالة ـ الذى تقدمت الاشارة اليه عند البحث عن الوكالة ـ والروايات الخاصة ، كصحيحة داود بن سرحان عن أبى عبدالله عليهالسلام : « رجل يريد أن يزوّج اُخته .... فإن قالت : زوّجنى فلاناً زوّجها ممّن ترضي » (١) وغيرها.
وعلى هذا يكفى أن يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج : « زوجتُ موكلتى فلانة موكلك فلاناً على مهر كذا » ، ثم يقول وكيل الزوج : « قبلت الزواج عن موكلى علي المهر المذكور ».
واذا كانت الزوجة قد وكلت فقط ، كفى أن يقول وكيلها للزوج : « زوجتك
__________________
١ ـ وسائل الشيعه : ١٤ / ٢١١ ، باب ٧ من ابواب عقد النكاح ، حديث ١.